لما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: " أحي والداك؟ قال: نعم، قال " ففيهما فجاهد" (?) .
وروي: " فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما " (?) .
لأن الجهاد فرض على الكفاية ينوب فيه غيره عنه (?) وبر الوالدين متعين عليه فلا يجوز تركه لفرض كفاية.
وإن لم يكن له أبوان وله جد أو جدة فلا يجاهد إلا بإذنهما كالأبوين (?) وإن كان له أبوان (?) وجد وجدة فهل يلزمه استئذان الجد مع الأب واستئذان الجدة مع الأم فيه وجهان (?) :
أحدهما: لا لأنهما محجوبان.
والثاني: وهو الأصح يلزم لأن بر الجد والجدة (?) لا يسقط بالأبوين ولا تنقص شفقتهما بالأبوين.
وإن كان الأبوان كافرين فله أن يجاهد بغير إذنهما، لأنه لا تطيب أنفسهما بقتال (?) أهل دينهما (?) .