فإن وقعت الكفاية بمن قرب منهم لا يجب على من بعد بل يستحب فإن (?) لم تقع بهم الكفاية يجب على من بعد إذا لم يكن لهم (?) عذر ولا يجوز لمن قرب من الكفار أن يؤخروا قتالهم مع الإمكان إلى أن يحضر الأبعدون (?) ، ثم من كان على أقل من مسافة القصر عليه الخروج إذا وجد الزاد، وعلى من كان على مسافة القصر فأكثر إذا وجد الزاد (?) والراحلة (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015