أبو عمر عبد الرحمن بن عمرو بن محمد وقيل يحمد الأوزاعي، الدمشقي شيخ الإسلام وعالم أهل الشام، كان ثقة مأمونا فاضلا خيراً، كثير الحديث والعلم والفقه، وكان عابداً زاهداً ورعاً، ولد سنة 88هـ وقيل سنة 93 هـ توفي في سنة 157هـ وقال ابن المديني توفي سنة 151هـ. انظر: البداية والنهاية 10/115، تهذيب التهذيب 6/238، تذكرة الحفاظ 1/178، طبقات الحفاظ 85، علل الحديث لابن المديني 34، ميزان الاعتدال 2/580، مشاهير علماء الأمصار180، المعرفة والتاريخ 2/39، العبر 1/174، وفيات الأعيان 3/127.
انظر: كتاب السير من الحاوي 1204، البيان 8/ الورقة 26 من كتاب السير.
في د: (ويبعث) .
قال العمراني: "وإن أطلقوه على أن ينفذ إليهم من دار الإسلام مالاً اتفقوا عليه فإن لم ينفذه إليهم عاد إليهم، فهل يلزمه إيفاد المال إليهم اختلف أصحابنا فيه فقال أبو إسحاق لا يلزمه لأنه ضمان مال بغير حق إلا أن المستحب أن ينفذه إليهم ليكون ذلك طريقاً إلى إطلاق الأسرى وقال الشيخ أبو حامد أكثر أصحابنا يلزمه إيفاد المال إليهم لأن فيه مصلحة لأنه إذا لم ينفذه إليهم لم يثقوا بقول الأسارى في ذلك ولم يطلقوهم". انظر: البيان 8/الورقة 26 من كتاب السير.
في أ: (ويبعث) .
انظر: المراجع المتقدمة عن الزهري والأوزاعي الصفحة السابقة.
في ظ: (فلو) .
(به) ساقطة من د، أ.
في د، أ: (اشترى) .
انظر: كتاب السير من الحاوي 1209، مغني المحتاج 4/240.
في أ: (ولو) .
(ففعل لزم، لأنه غير مكره، فلو قال مسلم لكافر: أطلق أسيرك ولك علىّ ألف فأطلقه يجب عليه الألف، كما لو قال أعتق أم ولدك على ألف ففعل) ساقطة من ظ.
(عليه) ساقطة من أ.
في ظ: (بشرط أن يرجع ففدى يرجع عليه) .
في د: (لم يشرط) .