(وإن كانت) مكررة في ظ.

قال النووي: ولو شرط العلج أو الإمام جارية مبهمة جاز على الصحيح. انظر: روضة الطالبين 10/285.

(البدل) ساقطة من ظ.

في ظ: (مما يدل له عليه) .

في ظ: (ذلك أولك) .

في د: (منها وثلث) .

قال النووي: أصحهما عند الإمام لا يجوز انظر: الوجيز 2/ 195، روضة الطالبين 10/285.

في د: (لأنه يفرض المسلم على الدلالة) .

في د: (لا شيء عليه للعلج) .

قال الشيرازي: وإن قال من دلني على القلعة الفلانية فله منها جارية فدله عليها ولم تفتح لم يستحق شيئا وقيل يرضخ له وليس بشيء. قال ابن الرفعة: ومحل الخلاف إذا أطلق العقد أما إذا شرط له منها جارية إذا فتحت فلم يفتح لم يستحق شيئاً قطعاً. انظر: التنبيه 143، كفاية النبيه الورقة 19 من كتاب السير.

في أ، ظ: (منها) .

في ظ، أ (فيها) .

في ظ: (به) .

قال النووي: وعن ابن سريج أن فيه قولاً أنها تسلم إلى العلج لأنه استحقها قبل الإسلام والمذهب الأول. انظر: روضة الطالبين 10/288.

وقيل يعطى أجرة مثل وهو الأصح عند الإمام، وإعطاء القيمة هو الأصح الذي عليه الجمهور. انظر: مغني المحتاج 4/241.

في د: (جاء) .

انظر: صحيح البخاري: باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة 3/247.

انظر: روضة الطالبين 10/288، مغني المحتاج 4/241.

في ظ: (تسلم) .

في ظ: (فإن) .

انظر: كتاب السير من الحاوي 976.

انظر: روضة الطالبين 10/286، نهاية المحتاج 8/79،كفاية النبيه الورقة 19 من كتاب السير.

(إليه) ساقطة من د.

في د: (لا يقدر) .

(لم) ساقطة من أ.

في ظ، أ (فيها) .

انظر: كتاب السير من الحاوي 979، روضة الطالبين 10/288.

(من) ساقطة من ظ.

(سلمت إلى العلج، وإن كانت هذه الجارية من أهل صاحب الحصن) ساقطة من أ.

(أعطي وإن لم يرض يقال لصاحب الحصن أترضى بقيمة الجارية فإن رضي) ساقطة من ظ.

في د: (نبذ) .

في د: (فإذا رجع فإذا فتح تسلم الجارية) وفي أ: (فإذا رجع ثم فتحنا) .

(كما سبق وإن لم يحصل الفتح) ساقطة من د.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015