2) استدلالهم بحديث ابن عباس في قصة هرقل: اعترض عليه بأن الذي أرسل إليه هو كتاب فيه آية قصد به المراسلة، والآية في الرسالة أو كتاب فقه ونحوه لا يسمى بها الكتاب مصحفاً ولا تثبت له بها حرمة فهو خارج عن محل النزاع (?) .

3) استدلالهم بقوله:"إن المؤمن لا ينجس" اعترض عليه أنه ليس فيه ما يدل على جواز القراءة بدون طهارة، لأن الحديث دل على طهارة المسلم وأنه لا يصير نجساً إذا أجنب أما إباحة الأفعال التي تشترط لها الطهارة فلم يتعرض لها بدليل أنه لم يحتج به أحد على صحة الصلاة بدون طهارة.

4) استدلالهم بحمل الصبيان للألواح: اعترض عليه بأن إباحته كانت للضرورة.

والراجح:

هو عدم جواز مس المصحف بغير طهارة لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يمس القرآن إلاَّ طاهر" والطاهر يطلق على الطاهر من الحدث الأصغر والأكبر لقوله تعالى: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} (?) ولم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبر عن المؤمن بالطاهر لأن وصفه بالإيمان أبلغ، فتبين من ذلك أنه لا يجوز أن يمس القرآن من كان محدثاً حدثاً أصغر أو أكبر ولأن القرآن كلام الله وهو أشرف الكلام وأعظمه فكان جديراً بمن يريد مسه أن يكون على طهارة ولأن أدلة من أجاز مسه بدون طهارة ليست صريحة في الدلالة على ذلك ولم تسلم من الاعتراض.

المطلب الثاني

في حمل المصحف بدون ملامسته باليد مباشرة

كحمله بعلاقة أو مسه بحائل كثوب ونحوه

وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: عدم جواز ذلك إلا بطهارة وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد في رواية.

القول الثاني: جواز ذلك وهو قول أبي حنيفة، وأحمد في المشهور.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

1-عموم الأدلة في منع مس المصحف لغير الطاهر

2-أن الحمل أبلغ من المس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015