أن تضعيف بعض الحفاظ لهذا الحديث قابله تصحيح البعض له كابن عبد البر، والزيلعي، والتركماني وغيرهم، وله طرق وشواهد متعددة يقوي بعضها بعضاً وتجعل له أصلاً فيصلح للاستدلال.
أما ما ذكره الإمام أحمد وغيره ففيه نظر، وحمل القبلة على أنها كانت لغير شهوة أو كانت من وراء حائل غير مسلم ولا دليل عليه.
أما القول بأنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فغير مسلم لأن التخصيص يحتاج إلى دليل ولا دليل.
2-و 3- حديث عائشة رضي الله عنها أن يدها وقعت على بطن قدمي النبي صلى الله عليه وسلم اعترض عليه من ثلاثة أوجه:
أ-أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ملموساً ولا وضوء عليه.
ب-أنه كان داعياً ولم يكن في صلاة وذلك يجوز للمحدث، وليس من شرط الدعاء ألا يكون إلا في الصلاة.
ج-أنه يحتمل أن لمسه لها فوق حائل وهذا هو الظاهر فيمن هو نائم في فراشه.
وأجيب عن هذه الاعتراضات:
بأنها احتمالات فيها نظر ولا دليل عليها، ولو قيل إن اللمس كان بغير شهوة لكان أقرب.
4-حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامه
اعترض عليه من ثلاثة أوجه:
أ-أظهرها أنه لا يلزم من ذلك التقاء البشرتين فحملها لا يقتضي مباشرة بدنها.
ب-أنها صغيرة لمسها لا ينقض الوضوء.
ج-أنها من ذوات المحارم.
وأجيب عما ذكروه بأنه ادعاء يحتاج إلى دليل، ودعوى أنها صغيرة لم يرد دليل يدل على أن لمس الصغيرة لا ينقض الوضوء.
أدلة أصحاب القول الثاني:
1-قول الله تعالى: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} (?) .
وجه الدلالة من الآية: أن اللمس هو الجس باليد لكنه مقيد في الآية بقصد الشهوة دون غيره للجمع بين الآية والأحاديث، ولما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس زوجته في الصلاة، وتمسه، ولو كان ذلك ناقضاً لما فعله صلى الله عليه وسلم.