في لمس غير الفرج من العورة
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: في لمس الدبر.
المطلب الثاني: في لمس الأنثيين والألية والعانة.
المطلب الثالث: في لمس فرج البهيمة.
المطلب الأول
في لمس الدبر
تقدم في المبحث الأول الكلام على حكم لمس الفرج ولما كان الدبر يدخل في مسمى الفرج فقد يتبادر إلى الذهن أنه يأخذ حكم القبل وحيث إن الدبر يختلف في بعض الصفات عن القبل كالشهوة وخروج المذي والمني فهل يأخذ حكم القبل أو لا؟
اختلف العلماء في لمس الدبر على قولين:
القول الأول: أن الوضوء لا ينتقض بلمس الدبر وهو مروي عن قتادة وسفيان الثوري وهو قول أبي حنيفة، ومالك، والشافعي في القديم وأحمد في رواية، وداود.
القول الثاني: أن الوضوء ينتقض بلمس الدبر وهو مروي عن عطاء والزهري، والأوزاعي، والشافعي في الجديد وهو الصحيح، وأحمد في الصحيح من المذهب، وإسحاق.
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآتية:
1-حديث بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من مس ذكره فليتوضأ" (?) .
وجه الدلالة: أنه خص الذكر بالحكم وهذا ليس في معناه لأنه لا يقصد مسه.
2-أن مس القبل إذا كان على سبيل الشهوة يفضي إلى خروج المذي وغيره فأقيم مسه مقام خروج الخارج بخلاف الدبر.
3-أنه لا يلتذ بمسه كالقبل فأشبه سائر الأعضاء.
واستدل أصحاب القول الثاني بالأدلة الآتية:
1-حديث أم حبيبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من مس فرجه فليتوضأ" (?) .
وجه الدلالة: أن اسم الفرج يطلق على القبل والدبر جميعاً.
2-أنه أحد سبيلي الحدث فوجب أن يكون مسه حدثاً كالقبل.
واعترض على هذين الدليلين بما يأتي: