د. عبد الله بن محمد بن سعد الحجيلي
الفصل الأول
ولاية التوثيق والموثق
(كتابة العدل في الفقه الإسلامي)
المبحث الأول: تعريف الولاية في اللغة والاصطلاح.
المبحث الثاني: أنواع الولايات الدينية (السلطانية) .
المبحث الثالث: أولاية التوثيق ولاية عامة أم جزئية؟.
المبحث الرابع: تعريف التوثيق في اللغة والاصطلاح.
المبحث الخامس: تعريف ولاية التوثيق "العدالة"وذكر بعض أحكامها.
المبحث السادس: مشروعية تعيين ولاة التوثيق وكتاب الوثائق الشرعية.
المبحث السابع: شروط الموثق (كاتب العدل عند الفقهاء) .
المبحث الثامن: آداب كاتب الوثائق الشرعية (كاتب العدل) .
المبحث التاسع: شروط صحة كتابة الوثيقة الشرعية عند الفقهاء.
المبحث الأول
تعريف الولاية في اللغة والاصطلاح
المطلب الأول: تعريف الولاية في اللغة [1] :
الولاية -بفتح الواو- تأتي بمعنى النصرة والسلطة.
تقول: وليت الأمر، أًلِيْهِ -بكسرتين- وِلاية -بالكسر-: توليته، وَوَلِيت البلد، وعليه، والفاعل: (والٍ) ، والجمع ولاة.
ولي الشيء وِلايةً، ووَلاية، وهي المصدر-، وبالكسر، والمراد بها: الخطة، والإمارة، والسلطان، وهو المراد هنا.
المطلب الثاني: الولاية في اصطلاح الفقهاء:
قسم فقهاء الإسلام الولاية إلى نوعين رئيسين هما:
النوع الأول: الولاية العامة:
عرّفها الفقهاء بصورة موجزة فقالوا: "الولاية حق تنفيذ القول على الغير شاء أم أبى" [2] ، وهذا الحق تدخل فيه كل الولايات العامة والخاصة، ومن الولايات العامة (ولاية السلطان، وولاية القاضي، والمحتسب، ووالي التوثيق، وغيرهم من أصحاب الولايات الدينية والإدارية) .
وعرفها بعض المعاصرين وهو د. نزيه حماد بقوله: