4) صدور ملحق نظام كتاب العدل بقرار مجلس الشورى رقم 368 وتاريخ 4/12/1347هـ المتوج بالتصديق السامي رقم 384 وتاريخ 3/2/1348هـ، وتضمن هذا الملحق تحديد الرسوم المأخوذة عند إصدار بعض الوثائق الشرعية في ذلك الوقت.

ومثله قرار مجلس الشورى عدد 543 في 233/7/1348هـ المقترن بالتصديق العالي رقم 1043 في 21/7/1348هـ، المتضمن تحديد ثمن الصكوك الشرعية الخاصة بكتابة العدل.

5) صدور قرار مجلس الشورى رقم 243 في 20/4/1350هـ المقترن بالتصديق العالي رقم 1538 وتاريخ 29/4/1350هـ، بصدد تنظيم وتحديد شرط تملك الأجانب العقار في الحجاز.

6) صدور نظام تركيز مسؤليات القضاء الشرعي بالأمر السامي رقم 32/1/3 وتاريخ 4/1/1357هـ

واحتوى هذا النظام على الأبواب التالية:

الباب الأول / رئاسة القضاة.

الباب الثاني / تفتيش المحاكم الشرعية.

الباب الثالث / قضاء المحاكم الشرعية.

الباب الرابع / كتاب المحاكم الشرعية.

الباب الخامس / المحاضرة.

الباب السادس / كتاب العدل.

الباب السابع / دوائر بيت المال.

الباب الثامن / مواد عمومية.

ويتكون هذا النظام من (282) مادة، وقد احتوى الباب السادس المواد الخاصة بكتاب العدل وهي المواد (201 - 229) المتضمنة تحديد اختصاصات وصلاحيات كتاب العدل وواجبات المعاون لهم، ومسجل الصكوك، ومقيد الأوراق، والمبيض واختصاصاته وصلاحيته.

7) صدور نظام كتاب العدل بالأمر السامي رقم 11083 وتاريخ 19/8/1364هـ ويتكون هذا النظام من الفصول التالية.

1) الفصل الأول / كتاب العدل ويشمل المواد (1-7) .

2) الفصل الثاني / وظائف كتاب العدل وواجباتهم وصلاحيتهم.

ويشتمل على المواد (8-21)

3) الفصل الثالث / رسوم كتاب العدل ويشتمل على المواد (22 - 34) .

4) الفصل الرابع / المعفو من رسم كتاب العدل ويشتمل على المادة (35) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015