4) صدور ملحق نظام كتاب العدل بقرار مجلس الشورى رقم 368 وتاريخ 4/12/1347هـ المتوج بالتصديق السامي رقم 384 وتاريخ 3/2/1348هـ، وتضمن هذا الملحق تحديد الرسوم المأخوذة عند إصدار بعض الوثائق الشرعية في ذلك الوقت.
ومثله قرار مجلس الشورى عدد 543 في 233/7/1348هـ المقترن بالتصديق العالي رقم 1043 في 21/7/1348هـ، المتضمن تحديد ثمن الصكوك الشرعية الخاصة بكتابة العدل.
5) صدور قرار مجلس الشورى رقم 243 في 20/4/1350هـ المقترن بالتصديق العالي رقم 1538 وتاريخ 29/4/1350هـ، بصدد تنظيم وتحديد شرط تملك الأجانب العقار في الحجاز.
6) صدور نظام تركيز مسؤليات القضاء الشرعي بالأمر السامي رقم 32/1/3 وتاريخ 4/1/1357هـ
واحتوى هذا النظام على الأبواب التالية:
الباب الأول / رئاسة القضاة.
الباب الثاني / تفتيش المحاكم الشرعية.
الباب الثالث / قضاء المحاكم الشرعية.
الباب الرابع / كتاب المحاكم الشرعية.
الباب الخامس / المحاضرة.
الباب السادس / كتاب العدل.
الباب السابع / دوائر بيت المال.
الباب الثامن / مواد عمومية.
ويتكون هذا النظام من (282) مادة، وقد احتوى الباب السادس المواد الخاصة بكتاب العدل وهي المواد (201 - 229) المتضمنة تحديد اختصاصات وصلاحيات كتاب العدل وواجبات المعاون لهم، ومسجل الصكوك، ومقيد الأوراق، والمبيض واختصاصاته وصلاحيته.
7) صدور نظام كتاب العدل بالأمر السامي رقم 11083 وتاريخ 19/8/1364هـ ويتكون هذا النظام من الفصول التالية.
1) الفصل الأول / كتاب العدل ويشمل المواد (1-7) .
2) الفصل الثاني / وظائف كتاب العدل وواجباتهم وصلاحيتهم.
ويشتمل على المواد (8-21)
3) الفصل الثالث / رسوم كتاب العدل ويشتمل على المواد (22 - 34) .
4) الفصل الرابع / المعفو من رسم كتاب العدل ويشتمل على المادة (35) .