مثاله: إذا كانت الوثيقة وثيقة شراء لدار، يكتب في وثيقة الشراء: (أن فلان الفلاني اشترى جميع أو كامل الدار) ؛ لأن الالتباس قد يحصل في الشراء فقد يكون الشراء لجزء منها، أو نحو ذلك، ولهذا يزيل ما يتوهم، أو قد يقع في ذهن الشاري أن المراد البعض من الثلث أو الثلثين أو الأرباع ونحو ذلك.
الشرط السادس:
أن يراعي الموثق عند كتابة الوثيقة حفظ كافة حقوق المتعاملين؛ لأنه مؤتمن على الصياغة، فتجب أن تكون الوثيقة شاملة، ومحيطة بحقوق كافة أطرافها، خوفاً من وجود ما قد يتسبب في نقضها، أو تغليب حق أحد الطرفين على الآخر، فإزالة أسباب الشقاق والإسقاط في المستقبل تجب مراعاتها في كل وثيقة تكتب في كل تصرف من التصرفات الشرعية.
مثال: "إذا كان المبيع داراً أو استحقاق دار، يفضل أن يكتب: (أنها تنتهي إلى الحد الفلاني من حدود الأرض المباعة) ، حتى إذا اشتراها أحد بعد ذلك كانت صورة العقار واضحة لديه كل الوضوح.
وإذا كان التصرف بيعاً من الأفضل أن يقول: (وحصل التفرق بينهما بأبدانهما، عن تراض منهما جميعاً، وإنفاذاً منهما له) ، ونحو ذلك.
والمقصود من هذا الشرط ذكر بعض الشروط التي نص عليها الفقهاء في صحة المبيع أو المشترى؛ لأنه لو لم يقر أحدهما بصحة البيع أو الشراء، لقام بنقض البيع يوماً من الدهر، وقد استغل العقار –مثلاً- وحاول الرجوع بالثمن على البائع، فيحدث خلاف جديد مستحق لنظر القاضي ومراجعة المحاكم، وهذا الشيء يمكن تلافيه حال كتابته الوثيقة، بأن تكون مشتملة على ما يمنع النزاع المستقبلي بأي صورة من الصور، خالية من كل ما قد يؤثر في صحتها وصحة ما اشتملت عليه من التصرفات التي قد يظهر ضررها في الحوادث والأيام المقبلة.
الشرط السابع: