12- التأني عند الكتابة وعدم الإسراع عند الشروع فيها، فلا يوقع الشهادة من الشهود إلا بما يقع عليه الاتفاق بينهم، فإن ذلك يقطع التنازع بين الخصمين، وربما يكون المشهود عليه ضعيفاً، فإذا اشتغل الشاهد في الكتابة ربما أغمى عليه، واستمر مغمياً عليه إلى أن يموت، فيفوت المقصود، وهذا يدل على أن يراعي الكاتب أحوال المراجعين من الناحية الجسمية والعقلية، فلا يكلف أحداً ما لا يطيق من الانتظار أو الوقوف مدداً طويلة؛ لأن ذلك يوقع في المحذور الشرعي.
13- أن يلتزم بحسن الأدب في الخطاب، ودعوة الشهود، ومخاطبه المراجعين، فيلين لهم القول بغير ضعف، ولا يرفع الصوت بلا سبب جوهري، فإذا أساء أحد منهم الأدب أدبه بحسب الحال الواقعة قوة أو ضعفاً.
14- ينبغي للموثق أن يعرف مقادير الناس، فينزلهم منازلهم، ويكتب لكل شخص ما يناسبه من الألقاب اللائقة به من الخليفة أمير المؤمنين، أو السلطان، أو مقدمي الألوف، أو أرباب الوظائف.، أو أرباب الأقلام والسيوف، أو أمراء الأجناد والمناطق أو السادات القضاة، أو فقهاء المذاهب الأربعة، ومن في درجتهم ممن هو موصوف بالعلم والدين والفضل، وينوه بذكر البيوت العريقة، فيذكر نعته ولقبه بحسب ما يعرف الموثق من مقامه.
ويكتب للنساء بما يليق بهن، ويكتب لأهل الذمة والعهد بما يليق بهم، على طريقة علماء التوثيق المتقدمين والمتأخرين، ويراعي دوماً الاصطلاح المتفق عليه في عصره.
15- ينبغي للموثق أن يتحفظ أو يُحَصّل في ضبط أنواع من الحُلَى مما هو أشهر في الإنسان، ويراجع أبواب الحُلَى عند أهل اللغة والفقه إذا احتاج إلى ذلك، فإن استعملها نفعته، وإن تركها اعتماداً على معرفة الخصوم فما تضره، هذا ما جرى عليه الأسلاف قبل عصرنا، أما الآن فالاعتماد على الوثائق الرسمية الموضحة الصادرة من إدارات الأحوال المدنية.