"يشترط أن يكون ورعاً مسلماً؛ لأن عمل الكتابة من جنس القضاء، فيشترط في الكاتب ما يشترط في القاضي" [9] ، وشروط القاضي متفاوتة كثرة وقلة عند الفقهاء وأشهرها عشرة، كما حصرها الإمام التمرتاشي الحنفي فقال: شروط القاضي: "العقل، والإسلام، والحرية، والنظر، والنطق، والسلامة من حد القذف، فلا يجوز تعيين المجنون، والصبي، والكافر، والعبد، والأعمى، والأخرس، والمحدود في القذف، والسمع، وليس بشرط على الأصح حتى يجوز تولية الأطروش. ." [10] .
وما ذهب إليه الإمام ابن مازة هو ما ترجح لدي في شروط كاتب العدل لهذا سردت في هذا البحث أهم هذه الشروط مستدلاً بأقوال الفقهاء؛ لأن كتابة العدل ولاية، فيشترط فيها ما يشترط في ولاية القاضي، أما إن كان كاتب العدل تابعاً لولاية القاضي غير مستقلٍّ عنه، فلا أقل من توفر أدنى الشروط، وهي الشروط الواجبة في كل من تولى أدنى ولاية، والإمام ابن تيمية قد بين لنا أن كل ولاية مهما صغرت فهي ولاية شرعية ينطبق عليها ما ينطبق على الولاية الكبرى حيث يقول: "والدعاوي: التي يحكم فيها ولاة الأمور، سواء سموا قضاة أو ولاة، أو تسمى بعضهم في بعض الأوقات ولاة الأحداث، أو ولاة المظالم، أو غير ذلك من الأسماء العرفية الاصطلاحية، فإن حكم الله تبارك وتعالى شامل لجميع الخلائق، وعلى كل من ولي أمر الأمة أو حكم بين اثنين أن يحكم بالعدل والقسط. .." [11] .