4- الفُضُول، وهو ما فضل من القسمة مما لا تصحّ قسمته على عدد الغزاة كالبعير والسكين ونحوهما، قال عبد الله بن عَنَمَة الضّبّي حليف بني شيبان في رثاء بسطام بن قيس:
لَكَ المِرْبَاعُ مِنها والصَّفَايا
وحُكْمُكَ والنَّشِيطَةُ والفُضُولُ [72]
5- إتاوة، وهو الخراج أو الرّشوة، نص ابن فارس على أنه ممّا ترك من ألفاظ الجاهليّة [73] ، وربّما أحيي هذا اللّفظ فيما بعد.
6- المَكْسُ، وهو الجباية، دراهم كانت تؤخذ من بائع السِّلع في الأسواق الجاهليّة، وهو ما يأخذه العشّار من ضريبة، ولهذا يقال للعشّار: ماكِس.
قال جابر بن حُنَيّ [74] :
وفِي كُلِّ أَسْوَاقِ العِراقِ إِتَاوَةٌ
وفِي كلّ مَا بَاعَ امْرِوٌ مَكْسُ دِرْهَمِ [75]
7- الحُلوان: الرشوة، ومنه أن يأخذ الرجل من مهر ابنته لنفسه، وهذا عار عند العرب، قالت امرأة في مدح زوجها:
لا يَأخُذُ الحُلْوانَ مِن بَنَاتِنَا [76]
8- صَرُورة: رَوَى أبو عبيد في غريب الحديث: "لا صرورة في الإسلام" [77] وهو في الحديث: "التَّبتّل وترك النكاح؛ أي ليس ينبغي لأحد أن يقول: لا أتزوج؛ لأنه ليس من أخلاق المؤمن، وهو فعل الرُّهبان " [78] .
وروي عن ابن مسعود: أنه قال: "لا يقولنّ أحدكم: إني صرورة، فإن المسلم ليس بصرورة " [79] .
قال ابن دريد: "الأصل في الصّرورة أنّ الرجل في الجاهلية كان إذا أحدث حدثا ولجأ إلى الكعبة لم يُهَجْ، فكان إذا لقيه وليّ الدم بالحرم قيل له: هو صرورة فلا تَهِجْهُ، فكثر ذلك في كلامهم حتّى جعلوا المتعبّد الّذي يجتنب النّساء وطيّب الطّعام صرورة وصرورياً، وذلك عنى النّابغة الذّبياني بقوله:
لَوْ أَنَّهَا عَرَضَتْ لأَشْمَطَ رَاهِبٍ
عَبَدَ الإِلَهَ صَرُورَةٍ مُتَعَبِّدِ
أي: متقبّض عن النّساء والتّنعم" [80] .