(1) قال ابن المنذر في الإجماع: 127 وفي الأشراف 1/158: "أجمع عوام أهل العلم على أن اكتراء الأرض وقتا معلوما جائز بالذهب والفضة"قال ابن المنذر: "وقد روينا عن طاووس والحسن أنهما كرها ذلك". وقال ابن قدامة في المغني 7/559: "ثم أحاديث رافع منها ما يخالف الإجماع وهو النهي عن كراء المزارع على الإطلاق".

(2) ذكر هذا المعنى ابن قدامة في المغني 7/559.

(3) ما بين القوسين في الأصل يوجد في الهامش وفي نسخة (ر) في المتن.

(4) التواتر في اللغة التتابع. انظر المصباح: 647. والخبر المتواتر في الاصطلاح: هو ما نقله في جميع طبقاته قوم يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة وكان الإخبار عن محسوس"، المختصر في أصول الفقه: 81 ونزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر1/244. وانظر نهاية السول 3/60.

(5) ما بين القوسين في الأصل يوجد في الهامش وفي نسخة (ر) في المتن.

(6) هكذا في الأصل وفي نسخة (ر) وكان.

(7) وانظر المغني 7/557-560 فإنه ذكر أغلب الردود المتقدمة.

(8) من قوله فإن قيل إلى آخر ما ذكره من الرد منقول من المغني بتصرف يسير مثل ابن قدامة قال: "فإن قال أصحاب الشافعي.. الخ"والمصنف قال: "كما قال الشافعي.. الخ" وانظر المغني 7/955 - 560.

(9) انظر قول الشافعي في الأم 4/12.

(10) ما بين القوسين في الأصل في الهامش وفي نسخة (ر) في المتن.

(11) ما بين القوسين في الأصل في الهامش وفي نسخة (ر) في المتن.

(12) معالم السنن 3/95.

(13) الحاوي 7/452.

من قول المصنف: "فإن القياس وشهادة الأصول"إلى قوله "ولأن الأرض لا تصلح لغير العمل عليها بخلاف المال"موجود بمعناه في المغني انظر: المغني 7/560.

(14) سورة البقرة: آية 185.

(15) سورة الحج: آية 78.

(16) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي 83 قال: "وبمعنى هذه القاعدة - أي قاعدة المشقة تجلب التيسير- قول الشافعي رضي الله عنه: "إذا ضاق الأمر اتسع".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015