ومن قال: هو يهودي، أو نصراني، أو يعبد الصليب، أو يعبد غير الله تعالى، أو بريء من الله تعالى، أو من [323] الإسلام، أو من القرآن، أو من النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكفر بالله تعالى، أو لا يراه الله- تعالى- في موضع كذا، أو يستحلّ [324] الزنا، أو الخمر، أو لحم الخنزير، أو ترك الصلاة ونحوها، منجزاً كليفعلنّ [325] كذا، أو معلّقاً كإن فعل كذا، أو إن لم يفعله فقد فعل محرماً [326] ، لحديث ثابت [327] بن الضحاك [328] مرفوعاً "من حلف على يمين بملةٍ غير الإسلام كاذباً فهو كما قال " متفق عليه [329] .

ولم يكفر بذلك، والحديث محمول على الترهيب وتلزمه التوبة [330] .

قال في شرح المنهاج [331] : "فليقل لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويستغفر الله ليجبر الخلل الحاصل فإنه معصية". انتهى.

وفي وجوب الكفارة خلاف , فمذهب الشافعي [332] ، واختاره الموفق [333] ، والناظم [334] [335] : لا كفارة، والذي عليه العمل أنّ عليه كفارة يمين إن خالف، بأن فعل ما حلف على تركه، أوترك ما حلف على فعله [336] ، لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم سُئل [337] عن الرجل يقول: هو يهودي، أو نصراني أو مجوسي، أو بريء من [338] الإسلام في اليمين يحلف بها فيحنث في هذه الأشياء، فقال: "عليه كفارة يمين" رواه [339] أبو بكر [340] .

ومن قال: عصيت الله، أو أنا أعصي الله في كل ما أمرني به، أو محوتُ المصحف، أو أدخله الله النار، أو هو زانٍ، أو عبد فلانٍ حر، أو مال فلانٍ صدقة، أو قطع الله يديه ورجليه، أو لَعَمْر5ُ، أو لعمر أبيك ليفعلن، أو لا فعل، أو إن لم يفعل كذا، فلغوٌ لأنّ هذه الأشياء لا توجب هتك الحرمة ولا كفارة [341] فيها [342] .

ومن قال: أيمان المسلمين تلزمني إن فعلتُ كذا، وفَعَلَه، لزمه ظهار، وطلاق، وعتاق ونذر، ويمين بالله تعالى [343] مع النيّة، كما لو حلف بكلٍ على انفراده [344] .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015