وفي الباب أحاديث أخرى يطول الكلام بذكرها، تنظر في تفسير الطبري 15/511 – 526، جامع الأصول 9/388 – 395، تفسير ابن كثير 4/285، 289، تخريج الأحاديث الواقعة في تفسير الكشاف 2/152 – 154، الكافي الشافي ص 87، 88.
وقال الحافظ في الفتح 12/134 بعد ذكره القول بأن الذي تكفره الصلاة من الذنوب الصغائر لا الكبائر، قال: "هذا هو الأكثر الأغلب، وقد تكفر الصلاة بعض الكبائر، كمن كثر تطوعه مثلاً، بحيث صلح لأن يكفر عدداً كثيراً من الصغائر، ولم يكن عليه من الصغائر شيء أصلاً أو شيء يسير، وعليه كبيرة واحدة، فإنها تكفر عنه، لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً ".
(1) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 5/301، حديث (2697) .
وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة 12/16.
(2) صحيح مسلم الموضع السابق.
(3) صحيح مسلم كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة 2/592، حديث (867) .
(4) مرقاة المفاتيح 2/187.
(5) سورة آل عمران: 135.
(6) سورة النساء: 110.