(1) ينظر الترغيب والترهيب للمنذري 1/241، والدر المنثور 2/327، وفتح القدير للشوكاني 1/382.

(2) رواه ابن خزيمة في صحيحه في باب استحباب الصلاة عند الذنب يحدثه المرء لتكون تلك الصلاة كفارة لما أحدث من الذنب 2/213، 214، حديث (1209) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا علي بن الحسن بن شقيق أخبرنا الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة به. ورجاله ثقات، لكن في رواية عبد الله بن بريدة عن أبيه ضعف، وقيل: لم يسمع منه. ينظر تهذيب التهذيب 5/158. ومع ذلك فقد صحح هذه الرواية الدكتور محمد مصطفى الأعظمي في تعليقه على صحيح ابن خزيمة. وقال الشيخ محمد ناصر الدين في تعليقه على هذا الحديث في صحيح ابن خزيمة عند قوله: "ما أذنبت" قال: "كذا وقع للمصنف- رحمه الله - وترجم له بما سبق، ووقع في المسند وغيره: "أذنت". من التأذين، وهو الصواب ". والرواية التي أشار إليها هي في المسند 5/460، وسنن الترمذي 5/620، والمستدرك 3/385 من طريق الحسين بن واقد به كما في الرواية السابقة غير هذه اللفظة التي هي موضع الشاهد من الحديث.

(3) صحيح مسلم كتاب الطهارة باب الذكر المستحب عقب الوضوء 1/209، 210، حديث (234) .

(4) صحيح البخاري كتاب الوضع باب المضمضة في الوضوء (فتح الباري 1/266، حديث 164، وصحيح مسلم كتاب الطهارة باب صفة الوضوء وكماله 1/204، 205، حديث (226) .

(5) ينظر تفسيره 2 /104، 105.

(6) نهاية المحتاج 2/122، حاشية قليوبي 1/216، حاشية الشرواني 2/238، بذل المجهود 7/378، مرقاة المفاتيح 2/187.

(7) مجموع فتاوى ابن تيمية 23/215، مدارج السالكين 1/297، شرح صحيح مسلم 17/59.

(8) شرح الطيبي على المشكاة 3/180.

(9) عارضة الأحوذي 2/197.

(10) الإحكام شرح أصول الأحكام 1/221.

(11) سورة النساء. (18) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015