(1) في الأصل (وقعه) .

(2) والأصل (مما) وما أتبت يقتضيه السياق.

(3) سورة النساء، آية: 69.

(4) سورة النور، آية: 54.

(5) وقد استدل بذلك الإمام أحمد رحمه الله وغيره من فقهاء الحديث، فلم يوجبوا في الخضروات زكاة، لما في الترك من عمل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه. راجع: المغني: 4/158.

والحديث الذي رواه الترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الخضروات 3/30 ح 638: أن معاذ رضي الله عنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضروات فقال: "ليس فيها شيء"قال عنه الترمذي: "ليس بصحيح، وليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء.. والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس في الخضروات صدقة"استدلالاً بتركه صلى الله عليه وسلم الزكاة فيها.

(6) في الأصل (الدفن) وهو تصحيف، والزفْنُ: اللعب والدفع والرقص. انظر: ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث: 2/305.

(7) انظر: م: كتاب العيدين، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد: 2/609 ح 18-21.

(8) انظر: خ: كتاب العيدين، باب المشي والركوب إلى العيدين بغير أذان ولا إقامة: 2/451 ح959-960.

م: كتاب العيدين، 2/604 ح886-887.

(9) في الأصل (إذ) وهو تصحيف.

(10) في الأصل (لعرض) وهو تصحيف.

(11) ذكر ابن الجوزي عن أبي هريرة رصي الله عنه أن عمر فرض للمهاجرين في خمسة آلاف، وللأنصار في أربعة آلاف، وفرض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أثنى عشر ألفا. انظر: تاريخ عمر: 121.

(12) تقدم قول عمر في جمع الناس عليها: "نعمت البدعة".

(13) حيث جمعهم الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه على مصحف واحد وأمر بتحريق ما سواه.

انظر: المصاحف لابن أبي داود. ص 26-27.

(14) في الأصل رسمها أقرب إلى (الرا) بدال الدال.

(15) في الأصل (فليت) وَما أثبت يناسب السياق.

(16) في الأصل: بالتاء.

(17) كذا في الأصل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015