(1) في الأصل (أبي نغيله) وهو تصحيف، وهو أبو ثعلبة الخشني.
(2) الحاكم المستدرك 4/115، وسكت عليه الذهبي.
البيهقي: السنن 10/12 موقوفاً على أبي ثعلبة الخشني، قال البيهقي: "وأنبأنيه شيخنا أبو عبد الله الحاكم في المستدرك، وأشار إلى رفعه الدارقطني / السنن، كتاب الرضاع: 4/183-184ح42. وحسنه ابن رجب في: جامع العلوم والحكم2/150.
(3) في الأصل (فمن أخذ) وما أثبت يقتضيه السياق.
(4) كذا، ويحتمل رسمها أن تكون (بعض) على أنه لا معنى لها حينئذ فتكون زائدة.
(5) في الأصل (لأن) .
(6) كذا في الأصل بالظا، ويحتمل أن تكون بالطا.
(7) خ: كتاب التراويح، باب قيام رمضان: 3/ 250 ح 2010.
ط: كتاب الصلاة، باب قيام رمضان: 1/ 114 ح 3.
(8) هو: الحسن بن أبي الحسن، واسم أبي الحسن "يسار"البصري، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله عنه، وتوفي سنة 110 هـ. ابن سعد: الطبقات الكبرى 7/156-178.
(9) ذكره ابن الجوزي في"تلبيس إبليس"ص 117.
والسيوطي في الأمر بالإتباع: ص91ح85 ط 1409هـ بتحقيق: د. ذيب القحطاني.
(10) الإمام محمد بن إدريس الشافعي، أبو عبد الله، (150-204 هـ) انظر عنه: ابن أبي حاتم: "آداب الشافعي ومناقبه "، والبيهقي: "مناقب الشافعي ".
(11) أخرجه أبو نعيم: في الحلية 9/113، عن حرملة بن يحيى عن الشافعي.
. وأخرج البيهقي: في مناقب الشافعي 1/468-469، من طريق الربيع بن سليمان عن الإمام الشافعي كلاماً نحو هذا.
. وانظرْ الباعث على إنكار البدع والحوادث، لأبى شامة: ص 93-94.
. وجامع العلوم والحكم، لابن رجب: 2/ 131.
وفتح الباري: 13/253.
قال ابن رجب: "ومراد الشافعي رحمه الله: ما ذكرناه من قبل أن البدعة المذمومة ما ليس لها أصل من الشريعة يرجع إليه، وهي البدعة في إطلاق الشرع.