وذلك كقوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ} (1) .

فالبيان يضاد الكتمان فلما أمر بالبيان كان الأمر به نهياً عن الكتمان, فما الفائدة في ذكر النهي عن الكتمان بعد الأمر بالبيان؟

ذكر العلماء وجوهاً لهذا, منها:

1- أن المراد من البيان: ذكر تلك الآيات الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من التوراة والإنجيل، والمراد من النهي عن الكتمان أن لا يلقوا فيها التأويلات الفاسدة والشبهات المُعَطِّلة.

2- وقيل: معناه لتبيننه في الحال وتداومون على ذلك البيان ولا تكتمونه في المستقبل.

3- وقيل: إن الضمير الأول للكتاب, والثاني لنعت النبي صلى الله عليه سلم وذكره فإنه قد سبق ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قبيل هذا (2) .

4- وقيل: فائدته التأكيد (3) .

القسم الخامس: الجملة الخبرية القطعية الثبوت:

ونريد بها الجملة التي تفيد معلومة لا يختلف فيها اثنان ولا تحتاج إلى تقرير وتبقى الحكمة في إيرادها.

وذلك كقوله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم {وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ} (4) . وذلك أنه من المعلوم قطعاً أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن حاضرا معهم فما فائدة هذا الإخبار؟

قلنا: إنَّ معرفة الحوادث لا تكون إلا بطرق أربعة:

1) القراءة.

2) الرواية.

3) المشاهدة.

4) الوحي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015