(1) رواه أحمد في المسند 3/ 119 من حديت سفيان عن عبد الكريم الجزري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وفي البيت قربة معلقة فشرب من فيها وهو قائم ... الخ. ورواه الترمذي في الشمائل ص108 من طريق ابن جريج عن عبد الكريم به. وذكره المزي مختصراً في تهذيب الكمال 4/ 34 في ترجمة البراء. وذكره ابن حجر في الفتح 10/ 84 وعزاه إلى البزار والأثرم.
(2) نقل هذا النص الحافظ في الفتح 10/84 بنحوه. فقال نقلاً عن الأثرم أنه قال:"حديث أنس - يعني في النهي- جيد الإسناد، ولكن قد جاء عنه خلافه- يعني في الجوار- قال: ولا يلزم من كون الطريق إليه في النهي أثبت من الطريق إليه في الجواز أن لا يكون الذي يقابله أقوى، لأن الثبت قد يروي من هو دونه الشيء فيرجح عليه، فقد رجح نافع على سالم في بعض الأحاديث عن ابن عمر، وسالم مقدم على نافع في الثبت، وقدم شريك على الثوري في حديثين، وسفيان مقدم عليه في جملة أحاديثه ".
قال ابن حجر "ثم أسند عن أبي هريرة قال: لا بأس بالشرب قائماً". قال الأثرم: فدل على أن الرواية عنه في النهي ليست ثابتة, وإلا لما قال لا بأس به قال:"ويدل على وهاء أحاديث النهي أيضاً اتفاق العلماء على أنه ليس على أحد شرب قائماً أن يستقيء". اهـ.
(3) وهذا مسلك النسخ أي أن أحاديث الجواز ناسخة لأحاديث النهى وقد نقل هذا عن الأثرم ابن حجر في الفتح 10/84 وكذلك ابن شاهين.
قال ابن حجر (المسلك الثاني دعوى النسخ: وإليها جنح الأثرم وابن شاهين فقررا على أن أحاديث النهي- على تقدير ثبوتها- منسوخة بأحاديث الجواز بقرينة عمل الخلفاء الراشدين، ومعظم الصحابة والتابعين بالجواز) . اهـ.
ونقل ابن حجر عن الأثرم مسلكاً آخر وهو الجمع بين الأحاديث بحيث تحمل أحاديث النهي على التنزيه وأحاديث الجواز على البيان فقال: (وقد أشار الأثرم إلى ذلك أخيراً فقال: إن ثبت الكراهة حملت على الإرشاد والتأديب لا على التحريم) .