(1) قال النسائي في كتاب الأشربة باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر 8/326 (ومما احتجوا به فعل عمر رضي الله عنه قال: إذا خشيتم من نبيذ شدته فاكسروه بالماء. وروى بسنده عن سعيد بن المسيب يقول: تلقت ثقيف عمر بشراب فدعا به فكسره بالماء فقال هكذا فافعلوا وأخرج مالك في الموطأ في كتاب الأشربة باب جامع تحريم الخمر 2/847 بسنده عن محمود بن لبيد الأنصاري أن عمر بن الخطاب حين قدم الشام شكا عليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها، وقالوا لا يصلحنا إلا هذا الشراب. فقال عمر: اشربوا هذا العسل. قالوا لا يصلحنا العسل فقال رجل من أهل الأرض: هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئاً لا يسكر؟ قال: نعم فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان، وبقي الثلث فأتوا به عمر فأدخل فيه عمر إصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمطط فقال: هذا الطلاء. هذا مثل طلاء الإبل. فأمرهم عمر أن يشربوه. فقال له عبادة بن صامت: أحللتها والله. فقال عمر: كلا والله اللهم أني لا أحل لهم شيئاً حرمته عليهم، ولا أحرم شيئاً أحللته لهم) وهو عند البيهقي في سننه 8/301 وقال ابن حجر في الفتح 10/63 (وأخرج سعيد بن منصور من طريق أبي مجلز عن عامر بن عبد الله قال: كتب عمر إلى عمار أما بعد: فإنه جاءني عير تحمل شراباً أسود كأنه طلاء الإبل فذكروا أنهم يطبخونه حتى يذهب ثلثاه الأخبثان: ثلث بريحه، وثلث ببغيه فمرْ من قبلك أن يشربوه.
ومن طريق سعيد بن المسيب:) أن عمر أحل من الشراب ما طبخ فذهب ثلثاه وبقى ثلثه) وأخرج النسائي من طريق عبد الله بن يزيد الخطمي قال: كتب عمر: (اطبخوا شرابكم حتى يذهب نصيب الشيطان منه، فإن للشيطان اثنين ولكم واحد) قال ابن حجر: وهذه أسانيد صحيحة. اهـ.