(1) سبق ذكر قول الدارقطني في السنن 4/264 في هذا وانظر العلل له 6/192، 193 وقد استنكر أبو حاتم وأبوزرعة الرازيان هذا الحديث وعزوا الخطأ فيه إلى يحيى بن اليمان وذكرا أن الحديث روي عن سفيان عن الكلبي عن أبي صالح عن المطلب بن أبي وداعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. انظر العلل لابن أبي حاتم 2/25 وقد خطأ يحيى بن اليمان في هذا الحديث الحافظ ابن نمير وانظر قوله في الكامل لابن عدي 3/ 900.
وقال البخاري في حديث يحيى بن يمان هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انظر الكامل لابن عدي 3/ 899 والسنن للبيهقي 8/ 304.
وضعف صاحب التنقيح هذا الحديث لتفرد ابن اليمان به دون أصحاب الثوري انظر نصب الراية 4/308. وأسند والبيهقي في السنن 8/ 304 عن أبي موسى قال: ذكرت لعبد الرحمن بن مهدي حديث سفيان عن منصور في النبيذ؟ قال: لا تحدث بهذا. قال الشيخ: وقد سرقه عبد العزيز بن إبان فرواه عن سفيان وسرقه اليسع بن إسماعيل فرواه عن زيد بن الحباب عن سفيان وعبد العزيز بن أبان متروك، واليسع بن إسماعيل ضعيف الحديث. اهـ.
(2) يشير المؤلف رحمه الله إلى مسألة السلام في الصلاة عند الأحناف هل هو من فروضها أو من سننها, وقد ذكر الطحاوي فيها قولين:
أحدهما: أنه فرض فلو انصرف من صلاته بغير تسليم فصلاته باطلة لقوله صلى الله عليه وسلم:"تحليلها التسليم".
والثاني: أنه سنة وأهل هذا القول افترقوا على قولين: فمنهم من قال إذا قعد مقدار التشهد فقد تمت صلاته وإن لم يسلم.