فاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها، وإنما الوجه في ذلك أنه جائز كله أن يكفر قبل أو بعد. وبيان ذلك في كتاب الله عز وجل حين فرض كفارة الظهار قبل أن يتماسا، فهذه كفارة قبل وجوبها، لأنه لو طلقها بعد أن ظاهر منهالم يلزمه كفارة وإنما كفر للذي أراد من الفعل فكذلك الذي يكفر يمينه قبلاً خشية هو أن ينوي أن يحنث. وقد اختلفت الأحاديث في ذلك عن الصحابة فما الوجه في ذلك إلا أنهم كانوا يجعلون ذلك معنى واحداً قدم الكفارة أم أخرها فسموا وأبين ذلك في الرواية.
روى هشام (1) عن أبيه عن عائشة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال:"لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير.فبدأ بالكفارة قبل الحنث.
ورواه وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة عن أبي بكر رضي الله عنه قال:"لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني". فبدأ هذا بالحنث قبل الكفارة.
وكذلك أيضاً عن عمر حدثني أبو الطباع عن شريك عن أبي حصين عن قبيصة بن جابر عن عمر رضي الله عنه قال:"إذا حلفت على يمين فرأيت خيراً منها كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير معناه". فبدأ بالكفارة.
ورواه أبو نعيم (2) عن شريك عن أبي حصين عن قبيصة بن جابر عن عمر فذكر فيه أن يبدأ بالحنث قبل الكفارة. هـ.
آخر كتاب الناسخ والمنسوخ.
---
(3) نسبة إلى "إسكاف "بالكسر ثم السكون، وكاف، وألف، وفاء كذا في معجم البلدان 1/ 181. وهما موضعان أحدهما: إسكاف العليا من نواحي النهروان بين بغداد وواسط، وثانيهما: إسكاف السفلي بالنهروان أيضا. ً
(4) نسبة إلى هذا أبو يعلى والمزي، ولم تتضح لي هذه النسبة إلى أين، ولعلها إلى قبيلة كلب باليمن.
(5) قال السمعاني في الأنساب 1/112 (بفتح الألف وسكون الثاء المثلثة وفتح الراء وفي آخرها الميم. هده النسبة لمن كانت سنّة مفتتة.
(6) جزم بذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء 12/624.