روى ابن فضيل (1) عن الحجاج عن أبي صالح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفارس ثلاثة أسهم. سهمه ولفرسه سهمان (2) . هـ.
وروى مجمع (3) بن يعقوب عن أبيه عن عمه عبد الرحمن بن يزيد عن مجمع بن جارية أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفارس سهمين. هـ.
فهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة، وأثبت ما روى في هذا الحديث الأول. أن يكون للفارس ثلاثة أسهم، سهم له، وسهمان لفرسه. وعلى ذلك فعل الأئمة عمر بن الخطاب وغيره (4) .
باب قبول هدية المشركين
روى ابن (5) عون عن الحسن عن عياض (6) بن حمار.
وعمران (7) القطان عن قتادة عن يزيد (8) بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية وهو مشرك فردها وقال:"لا نقبل زبد المشركين " (9) .
وروى أبوعون (10) الثقفي عن أبي صالح (11) عن علي رضي الله عنه أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه علياً رضي الله عنه (12) .هـ.
وروى سفيان (13) بن حسين عن علي (14) بن زيد عن أنس أن المقوقس أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم جرةً مِنْ مَنٍ فقسمها بين أصحابه (15) .
وروى أيضاً أن المقوقس أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم فقبلها (16) . هـ.
فاختلفت هذه الأحاديث وهي تصرف على وجوه ثلاثة (17) :
أحدها: أن يكون الحديث الذي ذكر فيه قبول هداياهم هو أثبت، وهو حديث علي رضي الله عنه، لأن حديث عياض بن حمار قد رواه غير واحد عن ابن عون عن الحسن مرسلاً.
وحديث قتادة أيضاً هو عندنا مرسل، لأن يزيد بن عبد الله روى غير هذا الحديث عن أخيه مطرف عن عياض بن حمار، ومطرف أقدم من يزيد بعشر سنين، فلا نرى يزيد سمع من عياض. فهذا وجه من الثلاثة وهو أحسنها. هـ.