وابن مسعود رضي الله عنه أفتى في الصرف بفتيا عجب. وأفتى في أم المرأة التي لم يدخل بها. وفي غير ذلك.

فهؤلاء قد جاز أن يترك من قولهم ما خالف آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن دونهم أبعد. هـ.

باب في الخليطين

روى سليمان التيمي عن أنس، وسليمان عن أبي نضرة عن أبي سعيد:أن النبي صلي الله عليه وسلم "نهى عن الخليطين" (1) .

وروى حبيب بن أبي ثابت، وحبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.

النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما نهى عنه أيضاً لتوكيد تحريم المسكر، لأنه إذا خلط اشتد، وإذا اشتد أسكر.

وروى هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من وجوه (2) . فهذا ما صح في هذا عن

وروى عن- عائشة بإسناد ضعيف- حميد بن سليمان عن مجاهد عن عائشة- عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة فيه.

وهذا خلاف الأحاديث القوية، ومثل هذا لا تصح به حجة ولو لم يجئ خلافه.

واحتجوا بأن ابن عباس رخص فيه. وقد صح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه. أفتراه كان يحدث الناس بنهي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعمل بغيره؟

واحتجوا بأن ابن عمر قد رخص فيه، وذلك من وجه ضعيف.

وقد روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخليطين (3) .

باب الشرب في الظروف

هذه المسألة قل ما يوجد في السنن مثلها، وذلك أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الظروف التي ينتبذ فيها (4) .

والرخصة في الأسقية التي تلاث على أفواهها. ثم جاءت الرخصة فيها إذا لم يكن الشراب فيها مسكراً لقوله صلى الله علي وسلم "إني نهيتكم عن الظروف فاشربوا فيها، ولا تشربوا مسكراً" (5) .

ثم جاء النهي عنها أيضاً بعد الرخصة. فرجع الأمر فيها إلى النهي. وبيان ذلك كله في الرواية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015