ومنهم أن قال: "بأنه ليس لله عز وجل حكم معين في كل واقعة من الوقائع فالوقائع التي لم يصلنا حكمها من الله تعالى فالحكم فيها موكول لاجتهاد المجتهد". لذا كل مجتهد مصيب عندهم. فهذا الخلاف نشأ عنه الخلاف في مسألتنا وهو هل كل مجتهد مصيب في اجتهاده أم لا؟. اختلف أهل العلم في ذلك.

فقال أبو العباس ابن سريج: "أن الحق في واحد، ولكن الله تعالى يكلفنا إصابته، وإنما كلف الاجتهاد في طلبه فكل من اجتهد في طلبه فهو مصيب. وقد أدى ما كلف سواء كان مصيبا أو مخطئا".

وقد اختلف القائلون بأن الحق واحد في الاجتهاد.

فقال أبو العباس ابن سريج: "إنه وإن أخطأ في الحكم فهو مصيب في الاجتهاد".

وقد استدل ابن سريج بما يلي:

أولاً: إجماع الصحابة على تصويب بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه ولا يجوز أن يكون إجماعهم على خطأ.

ثانيا: أن المجتهد قد أدى ما كلف به.

وبهذا انتهت الآراء والأقوال االأصولية لابن سريج رحمه الله تعالى.

وآخر دعوانا أن الحمد والمنة والفضل لله تعالى في أن أعانني على إكمال هذا العمل وإظهاره على الهيئة التي هو عليها الآن.

المصادر والمراجع

أولاً: (1) القرآن الكر يم.

(2) المعجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم. وضعه محمد فؤاد عبد الباقي.

ثانيا: كتب الحديث:

(1) صحيح البخاريَ لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 256 هـ. مكتبة الإسلامي. استانبول. تركيا.

(2) صحيح مسلم بشرح النووي: للإمام النووي. نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الرياض.

(3) جامع الأصول في أحاديث الرسول لأبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري المتوفى سنة 606 هـ. نشرمكتبة الحلواني ومكتبة دار البيان.

(4) الموطأ للإمام مالك بن أنس. مطبوع مع شرحه للزرقاني.

(5) شرح الزرقاني على الموطأ للإمام محمد الزرقاني. دار الفكر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015