المطلب الأول: المذاهب وأدلتها.
بالنسبة للنوعين الأولين نقص الشرط والجزء.
اتفق العلماء على أن ذلك النقص نسخ لذلك الشرط والجزء. لأن النسخ هو: الرفع والإزالة وقد تناول الشرط والجزء الذي نقص واختلفوا في كون النقص نسخا لجميع المنقوص منه إلى ثلاثة مذاهب:
الأول: أنه ليس بنسخ للمنقوص منه مطلقا. وإليه ذهب معظم الحنفية والمالكية والجمهور من الشافعية والحنابلة على الصحيح في المذهب.
الثاني: أنه نسخ مطلقا. وإليه ذهب بعض الحنفية وبعض الشافعية.
الثالث: أن نقص الجزء نسخ دون نقص الشرط.
الأدلة:
أولا: أدلة المذهب الأول:
استدل القائلون بأن نقص الجزء والشرط ليس نسخا للمنقوص عنه بما يلي:
1 - لو كان نقص الجزء والشرط نسخا للمنقوص منه لاحتاج إلى دليل آخر يثبت حكمه وهذا الاحتياج باطل.
وجه الملازمة: أن كون النقص نسخا يقتضي ارتفاع الدليل الدال على حكم المنقوص منه جريا على مقتضى النسخ من كونه رفعا وإزالة، وعندئذ: إما أن يكون حكم المنقوص منه ثابت بلا دليل بناء على عدم احتياجه إلى دليل آخر، وإما أن يحتاج إلى دليل آخر، وكونه ثابتا بلا دليل متفق على بطلانه، فتعين حاجته إلى دليل آخر.
ووجه بطلان اللازم الذي هو الاحتياج هو: أن الاتفاق مع الأطراف المختلفة حاصل على أن حكم المنقوص منه ثابت بعد النقص دون حاجة إلى دليل غير الدليل المثبت له قبل النقص.
وأجيب عن هذا الدليل بما يلي:
أ - بمنع الملازمة وعدم التسليم بإفضاء كون النقص نسخا للمنقوص منه إلى الاحتياج إلى دليل آخر لإثْبات حكمه.
لأن دليل التنقيص هو نفسه يدل على بقاء الباقي. فالنص الدال على النقص مزدوج الدلالة، فقي الوقت الذي يدل على زوال المنقوص، يدلى على بقاء المنقوص منه أيضا، وازدواجية الدلالة هذه شأن كل دال أن على النقصان وأمثاله، ومن هنا ينتفي الاحتياج إلى دليل غير الأول، وبالطبع ينتفي ثبوت الحكم بلا دليل.