[394] قال ابن أبي حاتم عن أبيه: بايع تحت الشجرة، وشهد المشاهد، إلا بدرا، وكان دليل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أحد (الجرح والتعديل 4/200) قال ابن القطان: هذا لا يصح، لإطباق الأئمة على أنه كان ابن ثمان سنين أو نحوها عند موت النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن مندة، وابن حبان، وابن السكن، والحاكم أبو أحمد (نقله عنه الحافظ في الإصابة 4/271) .
[395] إحكام شرح عمدة الأحكام (انظر: ص 38 ت14) .
[396] شرح الوجيز مع المجموع 4/635.
[397] وقفت على مجلدة من الكتاب المذكور مبدوءة بكتاب (الجراح، وهي ناقصة والمطلوب فيما لم يوجد (مكتبة الشيخ حماد) .
[398] زيادة من (ب) .
[399] العمدة ص 60 لكنه قال: (وجهه ورأسه) بحذف (لا) .
[400] بل عندهما (م2/865) وكذلك عند البخاري "ولا تخمروا رأسه" صف 3/136، 137، 4/64 فلا وجه في نظري للاعتراض.
[401] زيادة عند البيهقي (السنن الكبير 3/393) .
[402] صف 4/52.
[403] السنن الكبير 3/393.
[404] العمدة ص 63.
[405] الرواية في مسلم بلفظ "إلا صدقة الفطر" (م2/676) ولم أجده عند البخاري بهذا اللفظ (صف 3/363) ولم أقف على كلام للحافظ حول ما إذا كانت رواية في بعض نسخ البخاري، لكن البخاري عقد لوجوب زكاة الفطر في الرقيق بابين قال: باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين (صف 3/393) وباب صدقة الفطر على الحر والمملوك (صف 3/275) وذكر فيهما حديث ابن عمر، ولعل المقدسي اعتبر هذا فتساهل ولم يقيد الرواية والله أعلم.
[406] زيادة من (ب) وانظر: العمدة ص 64.
[407] صف 3/331 لكنه قال: (فعم) .
[408] هو كذلك (المصدر السابق) .
[409] هو كما قال (المصدر السابق) .
[410] الأحكام (انظر: ص 38 ت13) .
[411] يعني البخاري.
[412] انظر: (صف 3/331) .
[413] زيادة من (ب) .
[414] العمدة ص 69.