قال عبد الرحمن بن قاسم: "قيل لمالك إنا عندنا حماما يقال له ((الردمية)) لا يطير وإنما يتخذ للفراخ"، قال: "لا يعجبني ذبحه لأنها تطير، ولا يعجبني أن يذبح المحرم شيئا مما يطير"، قال: "فقلنا لمالك فيذبح في المحرم الإوز، والدجاج"، قال: "لا بأس بذلك"، قلت لابن القاسم: "أليس الإوز طيراً يطير فما فرق بينه وبين الحمام"، قال مالك: "ليس أصله مما يطير، وكذلك الدجاج ليس أصله مما يطير"، قال: فقلت لمالك: "فما أدخل مكة من الحمام الإنسي، والوحشي أترى للحلال إن أدخل به من الحل فكذا الحمام في ذلك"اهـ.

وفي أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك تأليف محمد بن أحمد الدردير صفحة (53) "وليس الدجاج، والإوز بصيد بخلاف الحمام "اهـ.

ففي عبارة المدونة، وأقرب المسالك تصريح في أن الحمام صيد - أي حمام كان - فلا يجوز ذبح الحمام الأهلي، وغير الأهلي في الحرم عند المالكية أيضاً إلا أن مالكا - رحمة الله عليه - أجاز ذبح الحمام الذي أدخل في الحرم من خارج الحرم.

فالذي يعوَّل عليه، ويعتمد أن ذبح الحمام الأهلي المستأنس، والوحشي الذي يستأنس لا يجوز ذبحه في حدود حرم مكة في المذاهب الأربعة، إلا مالكاً - رحمة الله تعالى عليه - أجاز ذبح الحمام الذي أدخل في الحرم من خارج الحرم.

والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.

محمد شفيع

- عفى الله عنه -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015