ولا يليق بالمسلم أن يستسلم ويكون جباناًَ وفي مقابل أعز ما يملك نفسه ودينه وعرضه. فيكون الصائل المعتدي إذا بلغت مقاومته حد قتله فإنه مباح الدم لا قود فيه ولا دية، وهذا هو الحق إن شاء الله. والحاصل أن الأصل في قتل النفس الحرمة، وحله لا يثبت إلا بدليل منفصل كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
الأحكام
قوله تعالى: {لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} .
قال الرازي رحمه الله معللاً سبب ختم الآية بهذا: "لأن التكاليف الخمسة المذكورة في الآية (هذه) أمور ظاهرة جلية فوجب تعقلها وتفهمها" [69] .
دلت الوصية الكريمة على تخريم قتل النفس المعصومة بالإسلام أو بعقد الذمة إلا بحق يوجب ذلك. وهذا أمر مجمع عليه بين أمة الإسلام، فإن فعله إنسان متعمداً فسق، وأمره إلى الله عز وجل إن شاء عذبه، وإن شاء عفا عنه، وتوبته مقبولة في قول أكثر أهل العلم.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] الآية (32) من المائدة.
[2] هذا المعنى مستفاد من (الظلال 424/3)
[3] انظر (الإرشاد 3/ 199، والفتوحات 2/ 09 1) .
[4] الآية (19) من المعارج.
[5] انظر (الصحاح 1/ 281 واللسان 0 1/ 49. والمفردات ص 341)
[6] انظر (الآية 98 من البقرة) .
[7] انظر (ترتيب القاموس 3/ 277. والمفردات ص 341)
[8] الرازي 13/233.
[9] الآية (122) من الأنعام.
[10] الصحيح مع الفتح 13/383، وصحيح مسلم 4/2113.
[11] الموطأ 2/460.
[12] قاله محمد فؤاد تعليقاً على المصدر السابق. ولا أراه إلا في التمهيد. ولم أقف عليه.
[13] ثقة، مات سنة سبع وأربعين ومائتين.
[14] صدوق يخطئ من رجال البخاري مات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين.