1- الأئمة الثلاثة، أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله يقولون بجواز العزل عن الحرة بإذنها، ويعزل عن الأمة بغير إذنها. واستدلوا على ذلك بحديث أبي سعيد الخدريَ وحديث جابر رضي الله عنهما وما في معناهما [18] .

2- الإمام الشافعي رحمه الله ذهب إلى جواز العزل مطلقا، وبدون إذن.

3- ذهب ابن حزم إلى تحريم العزل مطلقاً مستدلاً بحديث جذامة بنت وهب عند مسلم [19] .

والراجح الجمع بين هذه الأقوال. يحمل المنع على كراهة التنزيه، والجواز على عدم التحريم ولا يعني الجواز عدم وجود الكراهة [20] .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] انظر الفتوحات 2/108، وفي الصحاح. الِإملاَق: الافتقار (2/ 512) وانظر اللسان 10/348.

[2] اللسان 10/348.

[3] ابن عطية 6/ 179.

[4] اللسان 10/348.

[5] انظر اللسان 10/348، والفتوحات 2/108.

[6] الآيتان (8، 9) من التكوير.

[7] المعلومات مستفادة من (الروح 8/ 47، والمنار 8/ 124) .

[8] الآية (31) من الِإسراء.

[9] المنار 8/ 124.

[10] ابن هشام 1/98.

[11] الآية (12) من الممتحنة.

[12] الصحيح مع الفتح 8/492.

[13] الآية (68) من الفرقان.

[14] صحيح مسلم 2/1067

[15] القرطبي 7/132

[16] انظر تعريفه عند النووي (في الشرح 3/612) وانظر (الفتح 9/305)

[17] انظر التفصيل (الفتح 9/305-310)

[18] انظر (الصحيح مع الفتح 9/305)

[19] صحيح مسلم 2/1067

طور بواسطة نورين ميديا © 2015