والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] لسان العرب لابن منظور ج/12 ص 91.
[2] تاج العروس للزبيدي ج/8 ص 224.
[3] انظر تفسير النسفي ج/3، ج/ 4 ص 60، 341، ص 282.
[4] الأحكام السلطانية للما وردي ص 219.
[5] وانظر القرطبي ج/19 ص 267، ج/18 ص 286، 246.
[6] انظر فتح الباري ج/13 ص 264.
[7] المسند ج/6 ص 57، الفتح الرباني ج/7 ص 116.
[8] انظر فتح الباري ج/13 ص 216.
[9] انظر فتح الباري ج/2 1 ص 259، ج/6 ص 269.
[10] المسند ج/5 ص 4 41 وهو صحيح وقد أخرجه مسلم والترمذي أنظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ج/ 4 ص هـ 34.
[11] جامع الأصول ج/ 2 ص هـ 1 5، سنن الترمذي ج/7 ص 1 9 1 وراجع كشف الخفاء ج/ 2 ص 76 1 وأسنى المطالب للحوت البيروتي ص 167.
[12] لا ينبغي أن يفهم من ذلك أن العقوبة لا توقع عليهم إلا في حالة الإصرار بل أن العقوبة توقع على المجرم بمجرد ارتكابه للجريمة ولو لم يصر أو تتكرر منه، إلا في التعازير فالأمر فيها يختلف.
[13] تعريف العقوبة:
يقول صاحب اللسان: العقاب والمعاقبة أن تجزي الرجل بما فعل سوء، والاسم العقوبة وعاقبه بذنبه معاقبة وعقابا: أخذه به. هذا عند أهل اللغة. (لسان العرب لابن منظور 1/ 619) .
عرفها بعض الفقهاء "بأنها الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع". (أورده عبد القادر عودة في التشريع الجنائي (1/609) .
[14] الجريمة والعقاب في المجتمع القبلي الإفريقي: محمد عبد الفتح إبراهيم (ص 40 ا-141) .
[15] جريدة الرياض العدد 4723 الصادر بتاريخ 3/1/ 1 0 4 1 هـ.