ولما بطلت الأقسام الأربعة لم يبق إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية إما أن يقال: إنها غير صحيحة , أو يقال: إنها صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها.
ثم إن جوّزنا التأويل اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصيل. وإن لم يجز التأويل فوّضنا العلم بها إلى الله تعالى. فهذا هو القانون الكلي المرجوع إليه في جميع المتشابهات وبالله التوفيق". اهـ.
الثاني: يقول السنوسي (ت 885) في شرح الكبرى:"وأما من زعم أن الطريق بدأ إلى معرفة الحق الكتاب والسنة ويحرم ما سواهما فالرد عليه أن حجتيهما لا تعرف إلا بالنظر العقلي، وأيضا فقد وقعت فيهما ظواهر من اعتقدها على ظاهرها كفر عند جماعة وابتدع".
ويقول: "أصول الكفر ستة…"ذكر خمسة ثم قال:"سادسا: التمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير عرضها على البراهين العقلية والقواطع الشرعية".
ب _ صرح متكلّموهم- ومنهم من سبق في فقرة (أ) أن نصوص الكتاب والسنة ظنية الدلالة ولا تفيد اليقين إلا إذا سلمت من عشر عوارض منها: الإضمار والتخصيص والنقل والاشتراك والمجاز ... الخ. وسلمت بعد هذا من المعارض العقلي بل قالوا: من احتمال المعارض العقلي!!
ج _ موقفهم من السنة خاصة أنه لا يثبت بها عقيدة, بل المتواتر منها يجب تأويله, وآحادها لا يجب الاشتغال بها حتى على سبيل التأويل، حتى إن إمامهم الرازي قطع بأن رواية الصحابة كلهم مظنونة بالنسبة لعدالتهم وحفظهم سواء، وأنه في الصحيحين أحاديث وضعها الزنادقة… إلى آخر ما لا أستجيز نقله لغير المختصين، وهو في كتابه أساس التقديس والأربعين.
د _ تقرأ في كتب عقيدتهم قديمها وحديثها المائة صفحة أو أكثر فلا تجد فيها أية ولا حديثاً لكنك قد تجد في كل فقرة "قال الحكماء"أو"قال المعلّم الأول"أو "قالت الفلاسفة"ونحوها ...