اتفق الفقهاء على أن الحقوق الخالصة لله تعالى- كالحدود- لا توجه اليمين إلى المدعى عليه لإثباتها، وإن كانت هناك رواية عن الشافعي تجيز ذلك. أما حقوق العباد الخالصة- كالأموال- فهذا اتفقوا على توجيه اليمين فيها، وإن كانت غير ذلك كالنكاح والطلاق والرجعة والعتق، فمالك ورواية عن أحمد على منع توجيه اليمين فيها، والشافعي وبعض الحنفية وابن حزم على جواز توجيه اليمين فيها، وأبوحنيفة يقول إن كانت هذه الحقوق مما يحتمل البذل أي ترك المنازعة فيجوز توجيه اليمين فيها، وإن كانت غير ذلك كالنكاح والنسب فلا يجوز. أما الحقوق المشتركة بين العبد والرب فاختلفوا فيها- فمن رجح جانب العبد أوجب اليمين، ومن يرجح جانب الله لم ير ذلك.
[1]
الاختيار لتعليل المختار للموصلي ج2 ص162 ط السعادة مصر.
[2]
المحلى ج10 ص 533-534 ط دار الاتحاد العربي مصر.
[3]
الطرق الحكمية لابن القيم ص 137، بداية المجتهد ج2 ص 469.
[4]
الأم للشافعي ج 7 ص 34.
[5]
سنن الدارقطني ج4 ص 213- وجاء في التعليق المغني على سنن الدارقطني للمحدث أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي "الحديث أخرجه البيهقي والحاكم وفي إسناد كلهم محمد بن مسروق وهو لا يعرف، وإسحاق بن الفرات مختلف فيه"
[6]
المغني ج10 ص 104.
[7]
المرافعات الشرعية لمحمد زيد بك الإبياني ص9 وما بعدها.
[8]
سنن الدارقطني ج3 ص214، نيل الأوطار ومنتقى الأخبار ج10 ص282 ط الطباعة الفنية. [9]
[9]
نيل الأوطار ج10 ص284، تبصرة الحكام ج1 ص268، إعلام الموقعين ج3 ص85
[10]
نيل الأوطار ج 10 ص 284.
[11]
لسان العرب (فصل القاف من حرف الميم) .
[12]
المغني ج8 ص65.
[13]
مواهب الجليل للحطاب ج6 ص269 [14]
[14]
العنابة بهامش تكملة فتح القدير ج8 ص383.
[15]
صحيح البخاري (باب القسامة) ج4 ص 156.
[16]