وشك شعبة في هذا الحديث يبطل استدلال الظاهرية به فإن الفرسخ ثلاثة أميال، فإن قال ثلاثة فراسخ فيكون تسعة أميال. والمعروف الأخذ بالكثير أحوط لأن القليل يندرج تحت الكثير. إلا أن يقال أنهم أخذوا بالقليل واستأنسوا في ذلك بحديث أبي سعيد الخدري أنه قال: " إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر فرسخاً قصر الصلاة ". رواه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وسعيد بن منصور [42] .
ولا دليل لهم في حديث أنس، قال: "صليت الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعاً، وخرج يريد مكة فصلى بذي الحليفة العصر ركعتين " [43] . لأنه على ابتداء القصر، وجميع الأحاديث التي ذكروها تحمل على ذلك.
3. وذهب الشافعي ومالك وفقها، أصحاب الحديث وغيرهم: إلى أنهم لا يجوز القصر إلا في مسيرة مرحلتين قاصدتين وهي ثمانية وأربعون ميلاً هاشمياً. والميل ستة آلاف ذراع، والذراع أربع وعشرون أصبعاً معترضة معتدلة، والإصبع ست شعيرات معتدلات.
وروى مثل هذا ابن قدامة عن الإمام أحمد أيضاً، وقدره هذه المسافة بمسيرة يومين وهو تقدير ابن عباس فإنه قدر مسيرة يومين من عسفان إلى مكة ومن الطائف إلى مكة ومن جدة إلى مكة.
أخرج عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: " سألت ابن عباس فقلت أقصر الصلاة إلى عرفة أو إلى منى قال: لا، ولكن إلى الطائف وإلى جدة، ولا تقصروا الصلاة إلا في اليوم التام ولا تقصروا فيما دون اليوم. فإن ذهبت إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى قدر ذلك من الأرض، إلى أرض لك أو ماشية فاقصر الصلاة فإذا قدمت فأوف ".
ولكن هذه الرواية مخالفة لرواية مسيرة يومين التي أشار إليها ابن قدامة.