[223] رواه أبو داود في سننه كتاب الصيام / باب في كراهية ذلك ج 11/133_134، والترمذي في الجامع كتاب الصوم/ باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الباقي من شعبان لحال رمضان ج 3/437_439 وقال عنه: حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ أي "إذا بقي نصف شعبان فلا تصوموا" وقال (ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطراً فإذا بقي شيء من شعبان أخذ في الصوم لحال شهر رمضان) ، وان ماجه في سننه ج 1/528 بلفظ "فلا صوم حتى يجيء رمضان" وأحمد في مسنده ج 10/205، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان ج 1/283 بلفظ "فأسمكوا عن الصوم لرمضان" ورواه أبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار ج 2/82 بلفظ "لا صوم بعد النصف من شعبان حتى رمضان" كلهم عن طريق العلاء بن عبد الرحمن. وقد اختلف في صحة هذا الحديث فصححه الترمذي وابن حبان، وابن عساكر، وابن حزم، وابن عبد البر، وضعفه الإمام أحمد فيما حكاه البيهقي عن ابن داود، قال قال أحمد، (هذا حديث منكر) ، قال وكان عبد الرحمن (يعني ابن مهدي) لا يحدث به. وقال المنذري: (ويحتمل أن يكون الإمام أحمد إنما أنكره من جهة العلاء بن عبد الرحمن فإن فيه مقالا لأئمة هذا الشأن..) ، انظر: مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعالم السنن للخطابي وتهذيب ابن القيم ج 3/223_225 ط القاهرة، أنصار السنة المحمدية 1368 هـ 1949 م، والمقاصد الحسنة ص 35، وكشف الخفاء ج 1/84، وانظر: الموضوعات لابن الجوزي ج 1/33 حيث عده من غرائب الحديث التي يرويها الثقات العدول.
[224] انظر: أجوبة أبي زرعة على أسئلة البرذعي ورقة (7-ب-) وقد نقل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ج 3/ق 1/358 عن أبي زرعة أنه قال فيه (ليس هو بأقوى ما يكون) وفي تهذيب التهذيب ج 8/187 (ليس هو بالقوي ما يكون) وفيه قال الخليلي الحافظ: (مدني مختلف فيه لأنه ينفرد بأحاديث لا يتابع عليها لحديثه "إذا كان النصف من شعبان فلا تصوموا") .