[59] الطبراني الأوسط _ انظر: الجامع الصغير.
[60] بتصرف يسير من روضة المحبين / 17 ط حلب.
[61] انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي 2/318.
[62] تفسير الدر المنثور للسيوطي 2/318.
[63] أبو داود واللفظ له، وابن ماجة وزاد وأكل ثمنها.
[64] المرط.. بالكسر كساء من صوف أو خز.
[65] الاعتجار: لف العمامة.. ولبسة للمرأة.
[66] متلفحات: مستترات.
[67] تفسير ابن كثير ج3 /285.
[68] أبو داود في الطب.
[69] أبو داود والترمذي.
[70] البخاري في الطب.
[71] انظر: الجامع الصغير للسيوطي ونسبه إلى أبي نعيم في الطب.
[72] مسلم في الأشربة.
[73] أحمد وابن ماجة.
[74] أبو داود والترمذي.
[75] زاد المعاد ج4 /158 ط سنة 1399هـ.
[76] من بحث للكاتب بعنوان "الحدود في الإسلام ".
[77] المغني 10 /326.
[78] الفتاوى 32 / 254، 30 / 213.
[79] الفتاوى ج34 / 216، 217.
[80] هكذا يرى متقدموا الحنفية حاشية ابن عابدين 3/228 ط بولاق 1326 وإن كان المتأخرون أفتوا بوجوب الحد لفشو هذا الفعل وانتشاره بين الناس، انظر تنوير الأبصار مع حاشية ابن عابدين ج 6 / 458 ط سنة 1966 ثانية.
والشافعية لا يرون الحد أيضا إلا إذا أذيبت بحيث تقذف بالزبد وصارت تطرب كالخمر ففيها الحد انظر: نهاية المحتاج 8 /12 ط الحلبي ومغني المحتاج 4 /187.
كما يرى المالكية أن الحد مختص بالمائعات المغيبة للعقل، انظر: "بلغة السالك "198، 323.
وحكى القرافي الخلاف بين فقهاء عصره في حكم تعاطي الحشيشة هل هي الحد أو التعزير، انظر الفروق 1 / 216 أما القرافي فقال لا أوجب فيها الحد بل التعزير الزاجر عن ملابستها 1 /218.
[81] انظر: في ذلك الفتاوى ج 34، 204، 205.
[82] المرجع السابق.
[83] الزواجر ج1 /216.
[84] ابن ماجة _ باب الحدود.