[59] الطبراني الأوسط _ انظر: الجامع الصغير.

[60] بتصرف يسير من روضة المحبين / 17 ط حلب.

[61] انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي 2/318.

[62] تفسير الدر المنثور للسيوطي 2/318.

[63] أبو داود واللفظ له، وابن ماجة وزاد وأكل ثمنها.

[64] المرط.. بالكسر كساء من صوف أو خز.

[65] الاعتجار: لف العمامة.. ولبسة للمرأة.

[66] متلفحات: مستترات.

[67] تفسير ابن كثير ج3 /285.

[68] أبو داود في الطب.

[69] أبو داود والترمذي.

[70] البخاري في الطب.

[71] انظر: الجامع الصغير للسيوطي ونسبه إلى أبي نعيم في الطب.

[72] مسلم في الأشربة.

[73] أحمد وابن ماجة.

[74] أبو داود والترمذي.

[75] زاد المعاد ج4 /158 ط سنة 1399هـ.

[76] من بحث للكاتب بعنوان "الحدود في الإسلام ".

[77] المغني 10 /326.

[78] الفتاوى 32 / 254، 30 / 213.

[79] الفتاوى ج34 / 216، 217.

[80] هكذا يرى متقدموا الحنفية حاشية ابن عابدين 3/228 ط بولاق 1326 وإن كان المتأخرون أفتوا بوجوب الحد لفشو هذا الفعل وانتشاره بين الناس، انظر تنوير الأبصار مع حاشية ابن عابدين ج 6 / 458 ط سنة 1966 ثانية.

والشافعية لا يرون الحد أيضا إلا إذا أذيبت بحيث تقذف بالزبد وصارت تطرب كالخمر ففيها الحد انظر: نهاية المحتاج 8 /12 ط الحلبي ومغني المحتاج 4 /187.

كما يرى المالكية أن الحد مختص بالمائعات المغيبة للعقل، انظر: "بلغة السالك "198، 323.

وحكى القرافي الخلاف بين فقهاء عصره في حكم تعاطي الحشيشة هل هي الحد أو التعزير، انظر الفروق 1 / 216 أما القرافي فقال لا أوجب فيها الحد بل التعزير الزاجر عن ملابستها 1 /218.

[81] انظر: في ذلك الفتاوى ج 34، 204، 205.

[82] المرجع السابق.

[83] الزواجر ج1 /216.

[84] ابن ماجة _ باب الحدود.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015