وأما قيام الغير بخدمته، فلا يخلو حال الصائم من أحد أمرين: إما أن يكون قادرا على خدمة نفسه والمشاركة بجهد فعال مع بقية رفاقه في الرحلة مع صومه، فينبغي له ألا يسمح للغير بالقيام بهذه الأعمال نيابة عنه. وإما ألا يكون قادرا على ذلك مع الصوم فينبغي له الفطر أخذا بالرخصة.
وعلى ذلك: فيمكن القول: بأن الفريق الذي كان مصاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم صائما وعجز عن القيام بالأعمال التي قام بها المفطرون، فإنه قد خالف مقتضى الرخصة، حيث ترك الأخذ بها مع أنه كان من أهلها، لذلك استحق المفطرون الأجر دونهم..
والله أعلم
--------------------------------------------------------------------------------
[1] صحيح مسلم ج3ص145.
[2] صحيح مسلم ج3ص144.
[3] صحيح مسلم ج3ص145.
[4] أبو داود ج 7ص 40 مطبوع مع شرحه عون المعبود والسنن الكبرى ج 4 ص 241 والمستدرك ج1 ص 433.
[5] تهذيب التهذيب ج3ص32 دار صادر بيروت قال ابن حجر: ضعفه ابن حزم وقال عنه ابن حبان مجهول ولم أجد فيه كلاما لأحد المتقدمين. تهذيب التهذيب.
[6] النسائي ج4ص176 المحلى ج6ص384.
[7] صحيح مسلم ج3ص142.
[8] صحيح مسلم ج3ص143.
[9] صحيح مسلم ج3ص143.
[10] صحيح مسلم ج 3 ص 143.
[11] النسائي ج3ص122 ومنتقى الأخبار مع شرحه نيل الأوطار ج3ص230.
[12] المجموع ج6ص218.
[13] التاريخ الكبير للبخاري ج5ص63 دار الكتب العلمية بيروت، وتهذيب التهذيب ج8ص180 مطبعة دار المعارف الهندية. والميزان للذهبي ج3ص101 طبعة دار المعرفة ببيروت.
[14] نيل الأوطار ج3ص231.
[15] السنن الكبرى ج4ص244.
[16] فتح الباري ج5ص87.
[17] السنن الكبرى ج4ص245.
[18] سنن النسائي ج4ص184 من المجتبى.
[19] المصنف ج4ص269.