يكره خضابها بالسواد لإظهار الشباب لا لغرض إرهاب العدو في الجهاد، ويكره خضابها بالصفرة رئاء الناس في ظهروه بمظهر الصالحين، وأما خضبها بالصفره اقتداء بالسنة فَحَسَنٌ ويكره تبيضيها بالكبريت ونحوه تعجلاً للشيب، ويكره نتف ما شاب منها، ويكره إهمالها حتى تصير مشعثة غير نظيفة ويكره قصها إلا للنسك، فيستحب عند الشافعي تقصيرها ويكره أخذ شيء من طولها أو عرضها لغير ما حاجة وتكره الشهرة في تعظيمها وتطويلها، ويكره عقدها.

---

(1) البخاري ج 4 ص 27.

(2) مسلم ج 3 ص 147.

(3) البخاري ج 4 ص 27، مسلم ج 3 ص 147.

(4) البخاري ج 4 ص 36.

(5) فتح الباري ج 10 ص 262.

(6) فتح الباري ج 10 ص 271.

(7) زاد المعاد ج 1ص 46.

(8) أبو داود والنسائي.

(9) البخاري ج 4 ص 27.

(10) أبو داود.

(11) مسلم ج 3 ص 146.

(12) مسلم ج 3 ص147.

(13) فتح الباري ج10 ص 258.

(14) مقاييس اللغة ج5 ص11.

(15) المصباح المنير.

(16) فتح الباري ج10 ص 258.

(17) القرطبي ج1 ص 491.

(18) شرح مسلم ج3 ص 151.

(19) فتح الباري ج10 ص 269.

(20) أحمد والنسائي والترمذي وصححه.

(21) فتح الباري ج10 ص272.

(22) تقدم.

(23) تقدم.

(24) مسلم ج3 ص147.

(25) تقدم.

(26) فتح الباري ج10 ص273.

(27) جمع عثنون وهو اللحية.

(28) أحمد بسند حسن.

(29) أبو داود وابن حبان.

(30) مسلم ج3 ص147.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015