وذكر الأثر الأول في إعطائه صلى الله عليه وسلم عن ملح في مسألة المتقدم إبداءه، وذكر أيضا موضوع العتق والطلاق من أسر خيرا وكان ظالما للناس فأعطوه جاز للمعطي حرام على الآخذ، وساق كلاما طويلا في هذا المعنى.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] أبو حيان.
[2] المجموع ج 28 ص 304
[3] ج 11 ص 212.
[4] ج11 ص212.
[5] ج 10 ص 139.
[6] مخطوطة النابلسي ص 150.
[7] ج4 ص565
[8] ج 6 ص 80.
[9] ج 8 ص 288.
[10] ج 3 ص 219.
[11] ج 9 ص 277- 278.
[12] ج 3 ص 294.
[13] شرح النهاية ج 5 ص 455، فتح القدير.