الصنف الرابع من الأحكام شرع لصيانة الأموال

4 - الصنف الرابع من الأحكام شرع لصيانة الأموال كحد السرقة وحد الحرابة، قال الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (?). ويلتحق بذلك تعزير الغصاب ونحوهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015