الانحراف والمنحرفين: {وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} (?) {قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} (?)
وقد اقتضت وجهة النظر في تسلسل البحث أن يكون على الوجه الآتي.
أولا: الفرق بين حقيقة كل من المسكر والمخدر والمفتر.
ثانيا: بدء ظهور المخدرات وانتشارها بين المسلمين.
ثالثا: مهمة التشريع الإسلامي في هذه الأمة في ناحيتين رئيسيتين هما: الرحمة بهم، ورعاية مصالحهم حتى تطمئن النفوس إلى كل حكم من أحكام الشريعة، وتفهم أنه لا بد أن يكون معقول المعنى، وإن خفي أحيانا كما تتجه بالصبي وجهة الرفق به وإن لم يعلم، واعتبار ما ينفعه وإن لم يفهم؛ لضيق أفقه ونقص إدراكه {وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (?)
والقصد بجانب الرحمة معنى اليسر في التشريع سهولة ووضوحا في التعبير، وتخفيفا في التكليف، ورفع الإصر الذي كان في الأمم السابقة مع الترخيص إذا طرأ عذر على المكلف يقتضي التخفيف في التكليف كالمرض والسفر والشيخوخة والكبر، وبذلك ونحوه يجد الإنسان حبا لدينه ويأنس بشرع الله وتوجيهه مع تأييد ذلك بأدلة من الكتاب والسنة، وصور من أحكامهما في ذلك.
والقصد بجانب المصلحة ما دل عليه الاستقراء من أن أحكام الله سبحانه موضوعة لمصالح العباد، ولا بد من تحقيق الرحمة في هذا الجانب أيضا ولكن قد تختلف النواحي وضوحا وظهورا