ففي هذا الحديث أمر بالإنفاق على الرقيق والأمر للوجوب مما يدل على وجوبه نفقة الرقيق على مالكه.

وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق (?)».

ففي هذا الحديث أمر بإعطاء المملوك حقه من النفقة والأمر للوجوب مما يدل على وجوب نفقته على مالكه ذكرا كان أو أنثى.

ولما روى علي رضي الله عنه قال: «كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم " الصلاة الصلاة. اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم (?)».

وفي رواية لأنس رضي الله عنه قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه «الصلاة وما ملكت أيمانكم (?)».

ففي هذا الحديث قرن الرسول صلى الله عليه وسلم بالإنفاق على المماليك ليعلم أن القيام بالإنفاق عليهم واجب على من ملكهم وجوب الصلاة التي لا سعة في تركها (?).

وعن ابن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت (?)» وفي رواية «كفى بالمرء أن يحبس عمن يملك قوته (?)».

ففي هذا الحديث بيان أن التقصير بالنفقة على من تلزمه موجب للإثم ونفقة الرقيق واجبة على مالكه ومنعه منها موجب للإثم عليه.

أما الإجماع:.

فلقد أجمع العلماء على وجوب نفقة المملوك على سيده.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015