تكون للفقير ولا يشترط عجزه عن الكسب وبذلك قال الشافعية لأنه يقبح على الإنسان أن يكلف قريبه الكسب مع اتساع ماله (?). ولتأكيد حرمة الأصل (?). ولأن الفرع مأمور بمعاشرة أصله بالمعروف وليس منها تكليفه الكسب مع كبر سنه (?).
وأوجب الحنابلة النفقة على فقير لا مال له ولا كسب يستغني به عن إنفاق غيره عليه.
ويرى الحلواني من الحنفية أن الابن الكاسب لا يجبر على نفقة الأب الكاسب لأنه كان غنيا باعتبار الكسب فلا ضرورة من إيجاب النفقة على الفقير (?) واشترط اللخمي من المالكية عجز الوالدين عن الكسب في وجوبها على الولد (?).
أن لا يكون المنفق عليه مرتدا أو حربيا إذ لا حرمة لهما لأنه مأمور بقتلهما (?) ولأن النفقة تستحق بالصلة وقد انقطعت معهما (?).
وزاد الحنابلة على ذلك بعدم وجوب النفقة مع اختلاف الدين وبه قال المالكية في قول لهم (?).