فإنه ليس بذي رحم فلا شيء عليه من النفقة ويلزم بها العمة والخالة أثلاثا وإن كان الميراث لابن العم (?). ولو كان مع الأم وارث من الحواشي كأخ عاصب أو ابن أخ أو عم فعلى الأم ثلث النفقة وعلى العصبة الثلثان (?).
والمالكية لا يوجبون النفقة على جد ولا على جدة من قبل الأب أو الأم ولا على أحد من الأخوة وسائر ذوي المحارم وذلك باعتبار أن الجد ليس بأب حقيقي (?) وغيره لا يقوم مقامه في وجوب النفقة.
أما الشافعية:
فيرون أن الطفل إذا كان له أم وجد لأب موسران فالنفقة على الجد لأن له ولادة وتعصيبا فقدم على الأم كالأب (?).
ولأن الأحفاد ملحقون بالأولاد لقوله تعالى {يَا بَنِي آدَمَ} (?) فولد الولد يقع عليه مسمى ابن مما يدل على وجوب النفقة على الأجداد (?) لهذا نرى الشافعية يجعلون الجد لأب مع الأم كالأب في وجوب النفقة على الأصح عندهم (?).
والأجداد والجدات إن أولى بعضهم ببعض فالأقرب منهم فالأقرب تلزمه النفقة لكون القرب أدلى بالاعتبار.
وإن لم يدل بعضهم ببعض فبالقرب يعتبر لزوم النفقة.
وقيل يعثر بالإرث. وقيل بولاية المال لأنها تشعر بتفويض التربية إليه باعتبار أنها الجهة التي لها حق الولاية.
وهم يرون أن النفقة لا تجب على من عدا المولودين فلا تلزم النفقة الأخوة ولا الأعمام ولا غيرهم (?).