وفيه ثلاث فصول:
الفصل الأول: نفقة الفروع وهم الأولاد.
الفصل الثاني: نفقة الأصول وهم الآباء والأمهات.
الفصل الثالث: نفقة القرابة من غير الأصول والفروع وهم الأخوة والأخوات ومن في حكمهم.
وسبب وجوب هذه النفقة هو الولادة لأن به تثبت الجزئية والبعضية والإنفاق على المحتاج إحياء له ويجب على الإنسان إحياء كله وجزئه.
ولأنها قرابة يحرم قطعها وإذا حرم القطع حرم كل سبب مفض إليه وترك الإنفاق من ذي الرحم المحرم مع قدرته وحاجة المنفق عليه تفضي إلى قطع الرحم فيحرم الترك وإذا حرم الترك وجب الفعل (?) مما يدل على وجوب الإنفاق على الأولاد.