السؤال الثاني: ما حكم الثوب الذي هو أطول من الكعبين؟
الجواب: سبق أن ورد إلى اللجنة الدائمة سؤال مماثل لهذا السؤال أجابت عنه بالفتوى رقم 1583 الآتي نصها: " إسبال الإزار والقميص والسراويل ونحوها من الملابس وسدلها حتى تكون أسفل من الكعبين حرام مطلقا سواء قصد الخيلاء والإعجاب بالنفس أم لا، لكونه مظنة لذلك ولعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار (?)» رواه أحمد والبخاري ولا يدخل في ذلك ما كان من الإزار ونحوه فوق الكعبين إلا أنه يسترخي أحيانا حتى يصير أسفل الكعبين إذا غفل عنه لابسه ولم يتعاهده لأنه ليس مظنة الخيلاء والبطر فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر إن أحد شقي إزاري يستخري إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء (?)» رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي والترمذي.
وخص بعض العلماء تحريم إسبال الإزار ونحوه وسدله تحت الكعبين بما إذا فعله الإنسان بقصد الخيلاء لوروده مقيدا بذلك في قصة أبي بكر رضي الله عنه وفي حديث لأبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا (?)» رواه أحمد والبخاري ومسلم والصواب تعميم