السؤال الثالث: هل إذا اختلفت نية المأموم مع الإمام تجوز الصلاة. أي: أن المأموم يصلي الظهر بينما الإمام يصلي العصر أو العكس؟
الجواب: في هذه المسألة خلاف بين العلماء، والصواب القول بالجواز.