فتوى برقم 8059 وتاريخ 4/ 2 / 1405 هـ
السؤال الأول: ما حكم النذر في الإسلام؟ حيث إن بعض الناس متمسكين به من آبائهم وأجدادهم يذبحون ذبيحة فيقولون: إنها على نية محمد - صلى الله عليه وسلم - علما أنهم يضعون هذا النذر في أوقات معينة من السنة والأكثر منهم يضعون في شهر رمضان المبارك، فما حكم هذا في الإسلام؟
الجواب: نذر القربات من ذبائح وصلاة نفل وصيام تطوع ونحو ذلك عبادة، فمن نذر ذلك لزمه الوفاء لقوله تعالى: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} (?) وقوله: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} (?) فمدح سبحانه الموفين بالنذر ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من نذر أن يطيع الله فليطعه (?)». ومن نذر ذلك لغير الله من نبي أو ملك أو ولي فشرك لصرفه قربة وعبادة لغير الله فيجب عليه التوبة إلى الله والاستغفار مما حصل منه من الشرك.
والذبح للرسول - صلى الله عليه وسلم - أو لغيره من الخلق تقربا إليه وتعظيما له شرك لما فيه من عبادة غير الله فتجب التوبة من ذلك والاستغفار.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز